الشيخ مرتضى بني فضل
272
مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )
ولو شكّ في سلب ذلك يجب الأكثر ، بل الأحوط ذلك مطلقاً ( 6 ) . [ ( مسألة 1 ) : الأمطار العادية في أيّام السنة لا تُخرج ما يُسقى بالدوالي عن حكمه ] ( مسألة 1 ) : الأمطار العادية في أيّام السنة لا تُخرج ما يُسقى بالدوالي عن حكمه ، إلّا إذا استُغني بها عن الدوالي أو صار مشتركاً بينهما ( 7 ) . [ ( مسألة 2 ) : لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلًا عبثاً أو لغرض ، فزرعها آخر وشرب الزرع بعروقه ] ( مسألة 2 ) : لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلًا عبثاً أو لغرض ، فزرعها آخر وشرب الزرع بعروقه ، يجب العشر على الأقوى . وكذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع ، ثمّ بدا له أن يزرع زرعاً يشرب بعروقه ، بل وكذا إذا أخرجه لزرع ، فزاد وجرى على أرض أُخرى ، فبدا له أن يزرع فيها زرعاً يشرب بعروقه ( 8 ) .
--> ( 1 ) العروة الوثقى 2 : 292 ، الهامش 4 .